الرئيسية > الدعوة > الدعوة في المرا... > الفتاوى الشرعية... > الحج والعمرة > حكم لبس السراويل لمن لديه طرف صناعي في الحج  

رجل معاق في قدميه، ويلبس طرفًا صناعيًا عليهما، ولا بد من لبس سروال طويل تحتهما، فماذا يفعل إذا أراد الحج أو العمرة حيث لا يستطيع خلع هذا السروال للضرورة المذكورة في السؤال ( والسروال مخيط )، أفيدونا بارك الله فيكم؟

يعتبر هذا عذرا مبيحا له لباس هذا السراويل المخيط، كذا لبس الطرف الصناعي، ولا حرج عليه في لبس الجوارب فوق الطرف الصناعي، وكذا لبس الخف والجراميق، فقد ورد الإذن في ذلك عند الحاجة، فروى أحمد وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة فقال: (( من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين )) فإذا جاز لبسهما للعدم جاز لبسهما للضرورة في الطرف الصناعي، ومع ذلك فالأحوط أن يفدي فدية محظور وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة قياسا على فدية الحلق ونحوه، والله أعلم.

المرجع : الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية - لسماحة الشيخ ابن جبرين
Latest News
Poll

هل استثمار الدعاة للأحداث العالمية لصالح الدعوة إلى الله


SMS
اشترك في خدمة رسائل الجوال الدعوية المجانية
رقم الجوال