فإنه لا يحل إجراء (تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها) كما جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنعقد عام 1407هـ، لما يترتب على ذلك من اختلاط الأنساب، وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية. كما جاء في نص القرار رقم (16).
ولكن هذا الصنيع لا يعد زنًا، يوجب الحد. لأن الزنا هو الوطء في فرج محرم بأدنى ما يحصل به الوطء، وهو تغييب الحشفة. وإذا كان هذا العمل محرمًا شرعاً، انتفت الحاجة إلى المسألة الأخيرة. والله أعلم.
هل استثمار الدعاة للأحداث العالمية لصالح الدعوة إلى الله